تُولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اهتمامًا خاصة بالمتقاعدين بالمملكة وورثتهم أيضًا، وضمن المبالغ التي يتم تقديمها للمواطنات السعوديات هي منحة الزواج التأمينات الاجتماعية، وقد صرحت المؤسسة عن هذه المنحة بوقت سابق ووضحت شروط الحصول عليها، فدعونا نوضح لكم نُبذة عن هذه المنحة، فكونوا معنا.
منحة الزواج التأمينات الاجتماعية
أدرجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات المستحقة للمعاش الشهري بقائمة واضحة للمواطنين، وضمن تِلك القائمة السيدة المطلقة أو الأرملة أو البنت التي لم يسبق لها الزواج بحالة وفاة المتقاعد، أي تكون ضمن ورثة المتقاعد تِلك السيدات، والجميل في الأمر أن المؤسسة وضحت أنها تقوم بتقديم مِنحة تُسمى “منحة الزواج”.
وهي منحة بقيمة معاش الأرملة أو بنت الابن أو الأخت للمشترك بعد وفاته 18 مرة تقريبًا، حيث بعد الزواج يتم صرف تِلك المنحة للمتزوجة مرة واحدة، بحيث ينقطع المعاش عنها وتحصل على مبلغ قيمته 18 مرة من معاشها وهذا المبلغ هو منحة الزواج، وفي حالة ترملت من جديد أو طُلقت يُعاد تقديم المعاش لها.
معايير استحقاق منحة الزواج التأمينات الاجتماعية
ترفع السيدة عقد نكاحها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد وتُصرف لها المنحة فور زواجها، علمًا بأن المنحة تُصرف بعد توافر المعايير التالية بالسيدة:
- ضرورة أن يكون المورث للمستفيدة من المنحة مشترك بنظام التأمينات وخاضع لشروطه.
- تُسجل السيدة زواجها بالجهات المختصة.
- يتم صرف المنحة دفعة واحدة ودون حاجة للتقديم عليها.
علمًا بأن أفراد عائلة المتقاعد الذي توفي المستحقين لمعاشه هم الأبناء والبنات والزوجة والبنات لابن المشترك المتوفي حال إن توفي الابن وأبيه المشترك بالنظام حي يُرزق.