أتاحت وزارة العدل خدمة رفع إيقاف الخدمات من ناجز إلكترونيا؛ حيث يقدم طلب إلغاء إيقاف الخدمات الصادر بشأن المواطن، وتعد هذه واحدة من مئات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة الخدمات العدلية المتكاملة للمواطنين، من خدمات إصدار وكالة إلكترونية وطباعتها، وتحديث الصك والعقاري وغيرها، وقد تم تحديد إيقاف الخدمات على أنه إجراء قانوني يترتب عليه امتناع الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للأفراد أو الأعمال الصادر بحقهم الإيقاف، وقد استثنت منها خدمات التعليم والتعليم والعمل، إضافة إلى توثيق الوقائع والسجل التجاري، ولكن هل إيقاف الخدمات يمنع السفر، وما هي مدة الإيقاف، هذا ما سنوضحه بالتفصيل خلال السطور التالية.
رفع إيقاف الخدمات من ناجز
بينت وزارة العدل الطريقة التي يتبعها المستفيد من أجل رفع طلب رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا بعد السداد، كالتالي:
- دخول ناجز وزارة العدل.
- الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
- إدراج بيانات المستخدم في منصة أبشر.
- اختيار طلباتي من باقة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد الطلب المراد رفع إيقاف الخدمات عنه.
- إدراج أسباب إلغاء إيقاف الخدمات.
- رفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب.
فيما يكون إلغاء إيقاف الخدمات آليا بعد سداد المستحقات المالية عبر الرقم المفوتر لمحاكم التنفيذ (169)، عن طريق الربط مع الجهة الحكومية مقدمة طلب رفع الإيقاف، ومع قبول الطلب يتم رفع إيقاف الخدمات في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، هذا وقد منحت الأفراد وقطاع الأعمال فرصة تمديد المدة التي تسبق الإيقاف، عبر تقديم طلب إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حالة الموافقة يتم التمديد وإشعار المستفيد بذلك.
كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات
عادة ما يستغرق إيقاف الخدمات مدة لا تتجاوز 30 يوم في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم تحديد ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، وفق ثلاث مراحل، كالتالي:
- المرحلة الأولى؛ وهي منخفضة الأثر، حيث يكون إيقاف الخدمات غير المرتبطة بخدمة قائمة والخدمات الإضافية، ولا تؤثر على الفرد بنسبة كبيرة.
- المرحلة الثانية؛ وهي متوسطة الأثر وتضم الخدمات التي منع استفادة الفرد من الخدمات غير المؤثرة.
- الثالثة عالية الأثر؛ وتضم كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع استثناء هوية الفرد.
هل إيقاف الخدمات يمنع السفر
أكدت مديرية الجوازات ردا على أحد المستفيدين حول إيقاف الخدمات يمنع السفر، أن إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر خارج المملكة، وهناك ضوابط عامة لإيقاف الخدمات، نذكر منها:
- إيقاف الخدمات يتم بناء على سند نظامي أو قرار صادر عن؛ مجلس الوزارة، أمر سام، أمر قضائي، أو عن طريق النيابة العامة.
- صدور أمر إيقاف الخدمات يكون عن طريق المنصة الرسمية الإلكترونية.
- لا يسري الإيقاف عند الرغبة في دعوة الطرف إلى الحضور إلى أحد الجهات الحكومية.
- تصنف الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية إلى ثلاث فئات، على أن تعتمده اللجنة.
أخيرا يجب أن تحتاط الجهة عند تصنيف إيقاف الخدمات ألا يتسبب في ضرر إلى التابعين للشخص المقصود، أو الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا والعاملين فيها بصفة عامة، وفي حالة وقوع الضرر يجب اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر.