يبدأ العد التنازلي لانتهاء مهلة اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، وفقًا للشروط المحددة والمعلن عنها من قبل الوزارة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة ومساعدتها على النمو، يتطلب ذلك أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها. تابعونا للتفاصيل.
اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تمديد العمل بالبندين الثاني والثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 515 بتاريخ 14/8/141 بشأن اعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العمال فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليه، بهدف دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.
ما هي آلية اعفاء المنشآت الصغيرة؟
في حال كانت المنشأة تضم 9 عمالًا فأقل، بما في ذلك المالك، والمالك متفرغًا للعمل ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية، يتم الاعفاء من المقابل المالي خلال السنة المالية الواحدة لعدد اثنين من العمال الوافدين، كما يجب وجود موظف سعودي واحد على الأقل بالمنشأة غير المالك ومتفرغ للعمل ومسجل في التأمينات، حيث يكون الاعفاء المستحق من المقابل المالي خلال السنة المالية الواحدة لعدد أربعة وافدين.
ما هي مدة الاعفاء 2024؟
الحد الأقصى للإعفاء هو أربعة وافدين فقط لمدة سنة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 466 بتاريخ 6/7/144، وتاريخ انتهاء الإعفاء من المقابل المالي يكون وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 466 في 14 شعبان 1445 الموافق 24 فبراير 2024.